
يعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واحدًا من أهم التشريعات التي وضعت أسسًا واضحة لدعم هذا النوع من المشروعات، فهو يعزز من خلال تبني سياسات تمويلية وضريبية مبسطة، كما يوفر آليات فنية تسهم في تسهيل بدء واستمرار النشاط الاقتصادي لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.
ينص القانون 152 على مجموعة من التيسيرات والإعفاءات غير المسبوقة، حيث أعفى المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة وكذلك رسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، وتسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% فقط على الآلات والمعدات المستوردة بهدف تشغيل هذه المشروعات.
قدمت وزارة المالية بموجب هذا القانون نظامًا ضريبيًا مبسطًا يعتمد على حجم المبيعات السنوية، حيث تبدأ الضريبة من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل الضريبة إلى 1% فقط من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح مبيعاتها بين 3 و10 ملايين جنيه، ويأتي هذا الإجراء في إطار تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يضمن لهم الاستفادة من مزايا القانون والخدمات التي تقدمها الدولة.